عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2017, 11:03 PM   #8965
ابوشهد999
الادارة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
افتراضي رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

إلحاقاً ببيان هيئة السوق المالية المنشور بتاريخ 23/3/2017م في شأن الزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك للجمعيات التي يتم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1/4/2017م.

وانطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" (برنامج الريادة المالية 2020)، واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للشركات المدرجة في السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحفيز المساهمين للمشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق وتوفير السبل التي من شأنها تسهيل ذلك، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك على النحو الآتي: "يجب على الشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات –، وفقاً للضوابط التالية: 1) أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم، سواءً قبل أو خلال اجتماع الجمعية العامة والخاصة، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم. 2) أن يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على ألا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية".

كما تم تعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في ضوء التعديل المشار إليه أعلاه.

ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات على موقع الهيئة


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابوشهد999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #8965  
قديم 30-03-2017 , 11:03 PM
ابوشهد999 ابوشهد999 غير متواجد حالياً
الادارة
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,260
افتراضي رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

إلحاقاً ببيان هيئة السوق المالية المنشور بتاريخ 23/3/2017م في شأن الزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك للجمعيات التي يتم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1/4/2017م.

وانطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" (برنامج الريادة المالية 2020)، واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للشركات المدرجة في السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحفيز المساهمين للمشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق وتوفير السبل التي من شأنها تسهيل ذلك، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك على النحو الآتي: "يجب على الشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات –، وفقاً للضوابط التالية: 1) أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم، سواءً قبل أو خلال اجتماع الجمعية العامة والخاصة، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم. 2) أن يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على ألا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية".

كما تم تعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في ضوء التعديل المشار إليه أعلاه.

ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات على موقع الهيئة


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس