عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2019, 07:35 PM   #16516
ابوشهد999
الادارة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
افتراضي رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 17 جماد الأول 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م بخصوص إستلام نسخة إعلام الحكم في الدعوى المرفوعة ضد رئيس واعضاء مجلس الإدارة السابقين
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-05-17 الموافق 2019-01-23
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها اليوم الاثنين 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م تقرير من محامي الشركة يفيد استلامه نسخة إعلام الحكم وقد جاء فيها ما يلي :

وحيث أطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها وعلى الإعتراض المقدم عليه فتبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

أما في الموضوع فقد قضت الدائرة برفض الدعوى وهو محل نظر، إذ إنه بالرجوع إلى أسباب الحكم يتبين أن محكمة أول درجة قد أسست حكمها بالرفض بناءً على أن العقد لم يتم تنفيذه وأن قاضي التنفيذ أصدر حكمه بالتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر برقم ( 142) لعام 1433هـ حتى يتم تصحيحه أو تفسيره، وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، وما دام أن الأمر كذلك، فكان الأولى تعليق النظر في الدعوى في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة الذين أجازوا إبرام العقد حتى يستبين الأمر وتستقر المراكز النظامية إما بإمضاء العقد أو فسخه، ومن ثم يمكن النظر في الدعوى بحسب الأحوال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يتعين التصدي لنظر الدعوى مرافعة، وتعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع وقائع الدعوى والاسانيد التي بنى عليها الحكم محل الاستئناف، إذ قد حددت هذه الدائرة عدة جلسات حضر فيها أطراف الدعوى، وتبادلا عدد من المذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره فاستوضحت الدائرة من الأطراف عن حقيقة امتناع محكمة التنفيذ العقد فأفادوا بأن قاضي التنفيذ أصدر قراره بوقف تنفيذ الحكم وتأيد من محكمة الاستئناف وطلب قاضي التنفيذ تفسيراً للحكم ولايزال منظور لدى الدائرة الابتدائية المختصه، كما عقب المدعى عليهم بأن عقد البيع لايزال معلقاً، ولم يتم تنفيذه بالتزاماته المتبادلة، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ورفعت الجلسة للمداولة.

ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى في مواجهة جميع أعضاء مجلس الادارة دون التفريق بينهم، وإذ أنه فيما يخص عضوي مجلس الإدارة، فقد ثبت امتناعهما عن التصويت على قرار تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة، وقدما الأساس النظامي الذي يعفيهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الإدارة بالأكثرية وليس بالإجماع، وقدما للدائرة مذكرة بهذا الدفع مرفق بها محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) الذي عبرا عنه بامتناعهما عن التفويض، الامر الذي يتعين معه الحكم بسلامة موقفهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار بشأن هذه الدعوى لعدم تصويتهما على القرار، ومن ثم تأييد رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما أثنان من أعضاء مجلس الإدارة، وبهذا تقضي دائرة الاستئناف.

أما بشأن أعضاء مجلس الإدارة الباقين، فإنه وعلى فرض القول بوقوع الخطأ المترتب عليهم جراء الموافقة على قرارهم بشأن عقد الشراء، إلا أنه لم يتحقق حصول الضرر الفعلي بالمدعية، لأنه وبحسب الأوراق المرافقة بالدعوى وبما قرره الأطراف أثناء المرافعة أمام هذه الدائرة، اتضح أنه لم يتم تنفيذ عقد الشراء بشكل متبادل كما لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بإلزام به أمام قاضي التنفيذ ومن ثم فإن الضرر المدعى به لايمكن التحقق من وقوعه وثبوته وبيان مقداره إلا بعد تنفيذ العقد المبرم بين المدعية وشركة الساطعة، لإرتباط العقد بالتزامات وحقوق متبادلة على عاتق الطرفين، إضافة إلى أن المدعية قد تقدمت بإعتراضها على القرار التفسيري الصادر عن الدائرة المختصة بشأن طلب تفسير حكمها رقم ( 142) لعام 1433هـ وذكرت في معرض الاعتراض بأنها لم تستلم كامل المبيع وملحقاته محل الشراء مما يتعين معه – والحال ماذكر – إلى تعذر التحقق من وقوع الضرر الفعلي بالمدعية ومدى استقراره، فضلاً عن تحديد مقدار التعويض الحقيقي عن ذلك الضرر، وما دام أن موضوع طلب التفسير لايزال محل نظر الدائرة المختصة، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه إلى قاضي التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الاستئناف إلى أن إقامة هذه الدعوى بحالتها الراهنة سابقة لأوانها ضد بقية أعضاء مجلس الإدارة وبهذا تقضي.

لذلك حكمت دائرة الاستئناف بما يلي:

أولاً: تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما فضى به من رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما اثنان من أعضاء مجلس الادارة.

ثانياً: عدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه آجمعين.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة بالعمل على دراسة الحكم واتخاذ الاجراءات المناسبة وسيتم الإعلان للسادة مساهمي الشركة الكرام عن أي تطورات جوهرية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابوشهد999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #16516  
قديم 11-03-2019 , 07:35 PM
ابوشهد999 ابوشهد999 غير متواجد حالياً
الادارة
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
افتراضي رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 17 جماد الأول 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م بخصوص إستلام نسخة إعلام الحكم في الدعوى المرفوعة ضد رئيس واعضاء مجلس الإدارة السابقين
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-05-17 الموافق 2019-01-23
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها اليوم الاثنين 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م تقرير من محامي الشركة يفيد استلامه نسخة إعلام الحكم وقد جاء فيها ما يلي :

وحيث أطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها وعلى الإعتراض المقدم عليه فتبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

أما في الموضوع فقد قضت الدائرة برفض الدعوى وهو محل نظر، إذ إنه بالرجوع إلى أسباب الحكم يتبين أن محكمة أول درجة قد أسست حكمها بالرفض بناءً على أن العقد لم يتم تنفيذه وأن قاضي التنفيذ أصدر حكمه بالتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر برقم ( 142) لعام 1433هـ حتى يتم تصحيحه أو تفسيره، وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، وما دام أن الأمر كذلك، فكان الأولى تعليق النظر في الدعوى في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة الذين أجازوا إبرام العقد حتى يستبين الأمر وتستقر المراكز النظامية إما بإمضاء العقد أو فسخه، ومن ثم يمكن النظر في الدعوى بحسب الأحوال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يتعين التصدي لنظر الدعوى مرافعة، وتعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع وقائع الدعوى والاسانيد التي بنى عليها الحكم محل الاستئناف، إذ قد حددت هذه الدائرة عدة جلسات حضر فيها أطراف الدعوى، وتبادلا عدد من المذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره فاستوضحت الدائرة من الأطراف عن حقيقة امتناع محكمة التنفيذ العقد فأفادوا بأن قاضي التنفيذ أصدر قراره بوقف تنفيذ الحكم وتأيد من محكمة الاستئناف وطلب قاضي التنفيذ تفسيراً للحكم ولايزال منظور لدى الدائرة الابتدائية المختصه، كما عقب المدعى عليهم بأن عقد البيع لايزال معلقاً، ولم يتم تنفيذه بالتزاماته المتبادلة، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ورفعت الجلسة للمداولة.

ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى في مواجهة جميع أعضاء مجلس الادارة دون التفريق بينهم، وإذ أنه فيما يخص عضوي مجلس الإدارة، فقد ثبت امتناعهما عن التصويت على قرار تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة، وقدما الأساس النظامي الذي يعفيهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الإدارة بالأكثرية وليس بالإجماع، وقدما للدائرة مذكرة بهذا الدفع مرفق بها محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) الذي عبرا عنه بامتناعهما عن التفويض، الامر الذي يتعين معه الحكم بسلامة موقفهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار بشأن هذه الدعوى لعدم تصويتهما على القرار، ومن ثم تأييد رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما أثنان من أعضاء مجلس الإدارة، وبهذا تقضي دائرة الاستئناف.

أما بشأن أعضاء مجلس الإدارة الباقين، فإنه وعلى فرض القول بوقوع الخطأ المترتب عليهم جراء الموافقة على قرارهم بشأن عقد الشراء، إلا أنه لم يتحقق حصول الضرر الفعلي بالمدعية، لأنه وبحسب الأوراق المرافقة بالدعوى وبما قرره الأطراف أثناء المرافعة أمام هذه الدائرة، اتضح أنه لم يتم تنفيذ عقد الشراء بشكل متبادل كما لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بإلزام به أمام قاضي التنفيذ ومن ثم فإن الضرر المدعى به لايمكن التحقق من وقوعه وثبوته وبيان مقداره إلا بعد تنفيذ العقد المبرم بين المدعية وشركة الساطعة، لإرتباط العقد بالتزامات وحقوق متبادلة على عاتق الطرفين، إضافة إلى أن المدعية قد تقدمت بإعتراضها على القرار التفسيري الصادر عن الدائرة المختصة بشأن طلب تفسير حكمها رقم ( 142) لعام 1433هـ وذكرت في معرض الاعتراض بأنها لم تستلم كامل المبيع وملحقاته محل الشراء مما يتعين معه – والحال ماذكر – إلى تعذر التحقق من وقوع الضرر الفعلي بالمدعية ومدى استقراره، فضلاً عن تحديد مقدار التعويض الحقيقي عن ذلك الضرر، وما دام أن موضوع طلب التفسير لايزال محل نظر الدائرة المختصة، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه إلى قاضي التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الاستئناف إلى أن إقامة هذه الدعوى بحالتها الراهنة سابقة لأوانها ضد بقية أعضاء مجلس الإدارة وبهذا تقضي.

لذلك حكمت دائرة الاستئناف بما يلي:

أولاً: تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما فضى به من رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما اثنان من أعضاء مجلس الادارة.

ثانياً: عدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه آجمعين.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة بالعمل على دراسة الحكم واتخاذ الاجراءات المناسبة وسيتم الإعلان للسادة مساهمي الشركة الكرام عن أي تطورات جوهرية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس