معاقبة مخالف لنظام السوق المالية اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ في الدعوى المقامة منها علي بن محمد بن أحمد عسيري، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وتضمن القرار إيقاع عقوبات اشتملت على فرض غرامة مالية عليه قدرها خمسون ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. واكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. |