عاجل مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء علمت "سبق" أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت -قبل قليل- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وكانت "سبق" قد انفردت قبل أيام قليلة بالكشف عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، و اللائحة التي تم تدارسها خلال الأسابيع الماضية أجريت عليها تعديلات بعد مراجعتها؛ تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وانفردت "سبق" في تقرير سابق بإيضاح طريقة تطبيق النظام، مبينة أنه ينتظر عند إقرار اللائحة أن تعلن وزارة الإسكان المدن المستهدفة في المرحلة الأولى -خلال أسبوع ونصف- والمتوقع أن تتضمن مدناً رئيسة في حاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، ومن أبرزها الرياض - جدة - مكة المكرمة - الدمام، فيما تطلق الوزارة البوابة الإلكترونية للنظام لإتاحة الفرصة أمام ملاك الأراضي الخاضعة للنظام لتسجيل أراضيهم خلال ٦ أشهر؛ تنفيذاً لنص المادة الخامسة التي نصت فقرتها الأولى على أنه: "على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان".
ووفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام، يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، حيث تصبح بعد ذلك الأرض مستحقة لدفع الرسوم.
من جهتها تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة ومركز المعلومات الوطني، حيث أنهت الوزارة العمل على تجهيز الموقع الإلكتروني المتكامل الذي يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته، والذي سيتيح عدداً من الإجراءات والخدمات للزوار، يأتي من أبرزها التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم وتسجيلها بحسب اللائحة، كما سيتيح معرفة كيفية تقييم الأراضي والقرارات الصادرة بحق أصحابها.
واللائحة التي أقرت اليوم تتضمن 18 مادة، أبرزها مادة مراحل التطبيق الأربع وهي:
المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، أما المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، والمرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
يشار إلى أن من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها. |